للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ».

قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ (عَنْ هِشَامٍ) (١): وَعَشْعَشَتْ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا (٢).

بَاب إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

[١٢٢٧]- (٥١٩٤) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ زُرَارَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ».

وخرج نحوه فِي بَابِ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ (٣٢٣٧).

بَاب لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَا بِإِذْنِهِ

[١٢٢٨]- (٥١٩٥) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زوجها إِلَا بِإِذْنِهِ, وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ».

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

وقَالَ {وَاضْرِبُوهُنَّ} ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.


(١) فِي الأَصْلِ: عن أبِي سلمة، وهو تحريف.
(٢) في الصحيح: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّهِ - هو البُخَارِيّ -: قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ: وَلَا تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.
قَالَ أَبُوعَبْد اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَأَتَقَمَّحُ بِالْمِيمِ، وَهَذَا أَصَحُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>