للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَا بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ, وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ, فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ, وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا, يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ (بِتِلْكَ الْيَمِينِ فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ) (١) جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ, وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانهِمْ، وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً, فَإِنْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ, وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ نِيَّتُهُ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أَرَدْتَ بِهِ وَجْهَ الله, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي نِيَّتُهُ, وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى, وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ؛ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ؛ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَقَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.

[١٢٥٦]- (٥٢٦٩) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا هِشَامٌ, نَا قَتَادَةُ, عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ (٢)».

قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.


(١) سقط من النسختين وهو في الصحيح.
(٢) في الأصل الثاني: أو تكلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>