للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من البلاد، وإذا ثبَت أنَّه مكروهٌ فلا يفسق به ولا تسقط الشهادة، وَعَنْ مالكٍ وأبي حنيفة: يفسق وتسقُط شهادته، والدليل على هذا ما ذكَرَاه فِي الشِّطرَنج، ا. هـ.

قال الأذرعي: واعلَمْ أنَّ اتِّخاذ الحمام لحمل الكتب من شَأن الملوك ونوَّابهم لا من أغْراض العامَّة ومَقاصدهم، فالمختار الجاري على القَواعد أنَّ مَن أظهَرَ اللعب بها بالتطيير والمسابقة مجانًا - أي: من غير قمار - وعرف بذلك مردود الشهادة؛ إذ العرف [فِي هذه الأعصار] (١) مطَّردٌ بأنَّه لا يَتعاطَى ذلك إلاَّ أراذل الناس وسفلتهم، ومَن خلَع جِلبابَ الحياء والمروءة على أنَّ الذي يُقتَنَى للعب به بالتطيير نوعٌ غير ما يُقتنَى لحمل الكتب، والأوَّل لا يكاد يخرج عن سَماء الدار أو البلد [ز١/ ٥١/أ] إلا نادرًا.

وقال الشيخ الموفَّق الحنبلي: اللاعب بالحمام بتطييرها لا شَهادة له؛ لأنَّه سفهٌ ودَناءة وقلَّة مُروءة، ويتضمَّن أذَى الجيران بتطييره وإشْرافه على دُورِهم ورميه إيَّاها بالحجارة، وقد رأَى النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلاً يتبعُ حَمامةً، فقال: شَيْطانٌ يَتْبَعُ شَيْطانةً (٢)، ا. هـ (٣).

وصرَّح صاحب "الترغيب" بأنَّ اللعب بها مكروهٌ واقتناؤها مباح، إلا إذا اقتناها لسرقةِ حمامِ غيرِه، وظاهرٌ أنَّ الحمام مثال وأنَّ غيرها ممَّا يُقتَنى للعب به من الحيوانات كذلك.


(١) في (ز٢): في الأخبار.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٤٠)، وابن ماجَهْ (٣٧٦٥)، وأحمد (٢/ ٣٤٥)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٣٠٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٩)، و"الشعب" (٦٥٣٤)، وصحَّحه ابن حبان (٥٨٧٤) من حديث أبي هريرة.
(٣) "المغني" (١٠/ ١٧٣) ط دار إحياء التراث العربي.

<<  <   >  >>