للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشيخ الإسنوى رحمه الله (١):

«إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور فيحمل أولا على المعنى الشرعى، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات، فإن تعذر حمل على الحقيقة العرفية الموجودة فى عهده صلى الله عليه وسلم، لأن التكلم بالمعتاد عرفا أغلب من المراد عند أهل اللغة، فإن تعذر حمل على الحقيقة اللغوية ليعينها بحسب الواقع».

وقد قال بعض العلماء: إن اللفظ عند تردده بين الحقيقة الشرعية والغوية يكون مجملا، أى غير متضح المراد منه، وقال أبو حامد الغزالى رحمه الله: إن ورد فى الإثبات حمل على المعنى الشرعى كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنى إذن أصوم» (٢) حتى أنه يستدل به على صحة صوم النفل بنية من النهار، وإن ورد فى النهى كان مجملا كنهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم (٣) يوم النحر، فإنه لو حمل على الشرع دل على صحته لاستحالة النهى عما لا يتصور وقوعه بخلاف ما إذا حمل على اللغوى.

وإن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر لغة وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل على هذا الحمل.

[الأمثلة:]

١ - قال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (٤)


(١) التمهيد ٦١.
(٢) أخرجه الدار قطنى فى سننه بلفظ- قالت عائشة رضى الله عنها دخل علىّ النبى صلى الله عليه وسلم فقال: عندك شىء؟ قلت: لا. قال: إذا أصوم- سنن الدار قطنى ٢/ ١٧٦ -
(٣) أخرجه الدارقطنى فى سنته ٢/ ١٥٧
(٤) سورة البقرة الآية ٤٣.

<<  <   >  >>