للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرفه الشيخ العمريطي بقوله (١):

والنص عرفا كل لفظ وارد ... لم يحتمل إلا لمعنى واحد

كقد رأيت جعفرا وقيل ما ... تأويله تنزيله فليعلما

على العموم يطلق النص عند الفقهاء على ما قابل الإجماع والقياس، ويريدون به الكتاب والسنة وهو عند الأصوليين يطلق على ما قابل المحكم والمفسر والظاهر، ويريدون به التعريف المتقدم.

ومن أمثلته: قوله الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (٢) فإن هذا القول الكريم ظاهر فى تحليل البيع وتحريم الربا، ونص فى التفرقة بين البيع والربا ردّا على الكفرة الذين يقولون بأنهما متماثلان، ولكن هذه التفرقة لم تفهم بدون انضمام قوله تعالى:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا (٣) والكلام الواحد يجوز أن يكون ظاهرا فى معنى نصّا فى معنى آخر، كما يجوز أن يكون الكلام ظاهرا باعتبار لفظ نصّا باعتبار لفظ آخر كقوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (٤) فإن لفظ انكحوا ظاهر فى حل النكاح إلا أنه مسوق لإثبات العدد باعتبار قوله: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فكان نصّا فى إثبات العدد والكلام سيق لبيان العدد بدليل السياق، وهو قوله تعالى:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فالآية ظاهرة فى الإباحة نص فى بيان العدد (٥) وكذلك الأمر فى قوله تعالى:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ


(١) لطائف الإشارات: ٣٦.
(٢) سورة البقرة الآية: ٢٧٥.
(٣) سورة البقرة الآية: ٢٧٥.
(٤) سورة النساء الآية: ٣.
(٥) أصول السرخسى: ١/ ١٦٤، وتسهيل الوصول: ٨٤.

<<  <   >  >>