للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الصاع بالصاعين» (١) ما يملأ الصاع من المكيلات (٢).

[٤ - الظاهر:]

وهو فى اللغة: الواضح (٣) وفى الاصطلاح: ما دل على المعنى دلالة ظنية أى راجحة (٤).

وعبارة ابن الحاجب (٥):

«الظاهر الواضح وفى الاصطلاح ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد أو بالعرف كالغائط».

ومن أمثلته: قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (٦) فإنه ظاهر فى حل البيع وتحريم الربا ولم يسق لهما، وقد فهما من نفس اللفظ، وإنما سيق هذا القول الكريم لنفى المماثلة بين البيع والربا.

وكذلك الأمر فى قوله تعالى: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (٧) فإنه ظاهر فى دلالته على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم فى كل ما يأمر به أو ينهى عنه، وهذا المعنى هو المتبادر فهمه من نفس ألفاظ الآية الكريمة، إلا أنه ليس هو المقصود الأصلى من سياق الآية، لأن الآية مسوقة أصلا للدلالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى قسمة الفيء (٨) وتدل تبعا على وجوب طاعته مطلقا.


(١) أخرجه مسلم فى كتاب البيوع: ١/ ٦٩٥، ومالك فى الموطأ: ٣٨٥.
(٢) تسهيل الوصول: ٨٥، وأصول التشريع الإسلامى: ٣٠٥، ٣٠٦.
(٣) لسان العرب: ٤/ ٢٧٦٧.
(٤) شرح العضد: ٢/ ١٦٨، وشرح الجلال المحلى: ٢/ ٥٢.
(٥) مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٦٨.
(٦) سورة البقرة الآية: ٢٧٥.
(٧) سورة الحشر الآية: ٧.
(٨) الفيء مال حصل لنا من الكفار بلا قتال وبلا إيجاف خيل، ويقسم على خمس فرق

<<  <   >  >>