للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (١) بعدم الزيادة على أربع بقوله تعالى: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (٢) وبعدم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها بقوله صلى الله عليه وسلم:

«لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» (٣).

وإذا كان عامّا بقى على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه كما خصص عموم البيع فى قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (٤) بنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (٥) وعن بيع الإنسان ما ليس عنده (٦) وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (٧).

[الفرق بين النص والظاهر:]

قبل ذكر الفرق بين النص والظاهر أرى من اللازم أن أذكر هنا أن التفرقة بين الظاهر والنص لم ينص عليها الإمام الشافعى رحمه الله فى رسالته المشهورة التى تعتبر اللبنة الأولى، لعلم أصول الفقه، ومن ثم كان النص عنده هو الظاهر والظاهر هو النص بلا تفرقة بينهما.


وهى أيضا من أدوات الشرط مما يدل على أنه يترتب الحكم بالبطلان على الشرط وكذلك لفظ المرأة إذا أطلق كان عاما يشمل كل امرأة.
ثانيا: يترتب على تأويل المرأة بأن المراد بها الأمة وقوع التعارض بين صدر الحديث وعجزه، فإن عجز الحديث- فإن دخل بها .. - صريح فى أحقيتها للمهر حينئذ، ومعلوم أن الأمة لا تستحق المهر لها فمهرها لسيدها (شرح العضد ٢/ ١٦٩، وشرح الجلال المحلى ٢/ ٥٣، والوجيز ٣٤٤).
(١) سورة النساء الآية: ٢٤.
(٢) سورة النساء الآية: ٣.
(٣) أخرجه مالك فى الموطأ عن أبى هريرة: ٣٢٩.
(٤) سورة البقرة الآية: ٢٧٥.
(٥) أخرجه ابن ماجة من حديث أبى هريرة: ٢/ ٧٣٩.
(٦) أخرجه ابن ماجة فى سننه: ٢/ ٧٣٨.
(٧) أخرجه ابن ماجة فى سننه من حديث ابن عمر: ٢/ ٧٤٦.

<<  <   >  >>