للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، فإن هم اطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (١).

فالرسول صلى الله عليه وسلم تعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها.

قالا: وإنما جاز الخطاب بالمجمل وإن كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين:

الأول: أن يكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، فإنه لو بدأ فى تكليف الصلاة بها لجاز أن تنفر النفوس منها ولا تنفر من إجمالها.

الثانى: أن الله تعالى جعل من الأحكام جليّا، وجعل منها خفيّا ليتفاضل الناس فى العمل بها ويثابوا على الاستنباط لها، فلذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل منها مجملا خفيّا.

[حكم المجمل:]

قال العلماء: إن المجمل يتوقف فى تعين المراد منه حتى يأتى البيان من الشارع، ومن هنا إذا بيّن المجمل فقد يكون البيان بيانا وافيا قطعيا وقد يكون بيانا وافيا ظنيا وقد يكون بيانا غير واف.

فإذا جاء البيان وافيا بدليل قطعى التحق المجمل بالمفسر، وصار حكمه كحكمه وذلك مثل كلمة (هلوع) فى قول الله تعالى:

إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً فقد بينه الله بقوله بعده:

إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (٢) ومن ذلك أيضا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة والصيام والزكاة والحج، فإن بيانه صلى الله عليه وسلم لهذه الأركان كان وافيا قطعيّا.


(١) أخرجه مسلم فى صحيحه ١/ ٢٩.
(٢) سورة المعارج آيات: ١٩، ٢٠، ٢١.

<<  <   >  >>