للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مشعر بأن الحكم الذى بيّن انتهاء أمده قد دخل وقت العمل به، فالفعل الذى لم يدخل وقت العمل به غير داخل فى التعريف.

ومقتضى هذا أن النسخ لا يرد عليه مع أن جمهور الأشاعرة على أن النسخ قبل التمكن من الفعل جائز، قال الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف فى كون النسخ رفعا أو بيانا (١): والمختار الأول لشموله النسخ قبل التمكن وسيأتى جوازه على الصحيح.

والذى أختاره ليكون تعريفا للنسخ ما ذكره ابن الحاجب والتلمسانى والشاطبى ومن نهج نهجهم حيث عرفوا النسخ بأنه (٢): رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر.

وإنما اخترت هذا التعريف لكونه أقرب إلى المقصود وأنسب ولضعف الاعتراضات الواردة عليه.

قال الدكتور صبحى الصالح (٣):

« ... تعريف النسخ بقولهم: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى، أدق تحديد اصطلاحى لهذه اللفظة بتناسق فى آن واحد مع لسان العرب الذى يرى النسخ إزالة ورفعا».

[شرح التعريف:]

قولهم: «رفع الحكم الشرعى» معناه قطع تعليقه بأفعال المكلفين، وليس رفعه هو لأنه أمر واقع والواقع لا يرتفع. والرفع جنس فى التعريف يشمل كل ما يطلق عليه رفع.

والحكم الشرعى هو (٤) خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين


(١) شرح الجلال ٢/ ٧٤.
(٢) شرح العضد ٢/ ١٨٥، وتسهيل الوصول ١٢٩، ومفتاح الوصول ١٠٧، والموافقات ٣/ ١٠٧.
(٣) مباحث فى علوم القرآن له ٢٦١.
(٤) شرح الإسنوى على المنهاج ١/ ٣٠، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٢٠.

<<  <   >  >>