للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يفيق» (١)، وذلك لأن العقل حاكم بأن شرط التكليف التعقل، ويستوى فى امتناع التكليف، الميت والنائم والغافل، والنصوص الواردة فى ذلك ليست رافعة، بل مثبتة أن مثل النوم والنسيان (٢) هو الرافع.

وقولهم: «متأخر» قيد لبيان الواقع قصد به بيان أن النسخ لا بدّ أن يكون الناسخ فيه متأخرا عن المنسوخ.

قال التلمسانى رحمه الله (٣):

«وإنما اشترطنا أن يكون متراخيا عن الحكم تحرزا من الغاية، فإنها لا تكون ناسخة للحكم، فالصيام إذا انتهى إلى الليل فأفطر الصائم لا يقال إنّ فريضة الصوم قد نسخت فى حقه لقوله تعالى:

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (٤) فالغاية المذكورة وهى قوله: إلى اللّيل تفيد انتهاء حكم الصوم، وهو وجوب إتمامه بمجرد دخول الليل، ولكن يقال لهذه الغاية الدالة على انتهاء هذا الحكم، إنها نسخ، وذلك لاتصالها بدليل الحكم الأول، وهو قوله: ثمّ أتمّوا الصّيام بل تعتبر الغاية المذكورة بيانا أو إتماما لمعنى الكلام، وتقديرا له بمدة أو شرط، فلا يكون رافعا، وإنما يكون رافعا إذا ورد الدليل الثانى بعد أن ورد الحكم مطلقا واستقر من غير تقييد، بحيث يدوم لولا الناسخ.

[على العموم يؤخذ من التعريف ما يلى:]

أولا: التعبير برفع الحكم يفيد أن النسخ لا يمكن أن يتحقق إلا بأمرين هما:


(١) أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الحدود ٤/ ١٣٩، ١٤٠.
(٢) حاشية السعد على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٨٥، ومناهل العرفان ٢/ ٧٣.
(٣) مفتاح الوصول له ١٠٨.
(٤) سورة البقرة الآية: ١٨٧.

<<  <   >  >>