للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثانى فى شروط النسخ]

ذكر العلماء للنسخ شروطا لا بدّ منها أهمها ما يلى:

١ - أن يكون المنسوخ حكما شرعيّا ممكنا لا واجبا لذاته- كالإيمان- ولا ممتنعا لذاته- كالكفر- فإن وجوب الإيمان وحرمة الكفر لا ينسخ فى دين من الأديان.

٢ - أن يكون النسخ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا لأنه حاصل بالعقل إذ هو قاض بأنه لا تكليف للميت.

٣ - أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه، فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخا بل تخصيصا.

٤ - ألا يكون المنسوخ مقيدا بوقت معلوم كقوله تعالى:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (١) وقوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (٢).

فلا يكون انقضاء وقته الذى قيد به نسخا له (٣).


(١) سورة البقرة الآية: ١٨٧.
(٢) سورة النساء الآية: ١٥.
(٣) المعتمد ١/ ٣٦٩ والاعتبار للحازمى ٤، ٥، والإحكام للآمدى ٣/ ١٠٥، وتسهيل الوصول ١٣٠.

<<  <   >  >>