للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا الحكم مخصوصا بذلك القوم أو مؤقتا بحياتهم وعليه فتحريم ذلك فى شريعة من بعده لا يكون نسخا.

فالجواب: أنه قد ثبت بالتواتر أمر آدم عليه السلام ولم ينقل تخصيص ولا توقيت فوجب إجراؤه على الإطلاق، وما ذكر من الاحتمال غير ناشئ عن دليل فلا يعتبر (١).

ثانيا: أن الله عز وجل أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، ثم قال له: لا تذبحه، وقد اعترف منكر والنسخ بذلك (٢).

ثالثا: أن الجمع بين الأختين كان مباحا فى شريعة يعقوب عليه السلام، ثم حرم فى شريعة موسى عليه السلام.

قال ابن عبد الشكور رحمه الله (٣):

« ... واستدل بتحريم جمع الأختين فى شريعة موسى عليه السلام وبعدها من الشرائع بعد الإباحة فى شريعة يعقوب عليه السلام، أى شريعة إبراهيم التى هو عليها، وإنما نسبت إليه لأنه جمع بين الأختين».

رابعا: جاء فى التوراة: أن الله عز وجل- قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك: «إنى قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه». ثم حرم الله تعالى على موسى عليه السلام وعلى بنى إسرائيل كثيرا من الحيوانات (٤).


(١) شرح المنار لابن الملك ٧١٠.
(٢) شرح الجلال المحلى ٢/ ٧٨، وروضة الناظر ٧٠، وتيسير التحرير ٣/ ١٨٨.
(٣) فواتح الرحموت ٢/ ٥٦.
(٤) المحصول ١/ ٤٤٢.

<<  <   >  >>