للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بيان ذلك: الأمر بالحكم المنسوخ يقتضى حسنه والنهى عنه بنزول الناسخ له يقتضى قبحه ومن هنا فقد اجتمع فى الفعل الواحد المنسوخ الحسن والقبح وهما ضدان والضدان محال اجتماعهما (١).

وقد أجاب جمهور المسلمين عن الأول: بأنه لا بداء وقد تقدم عند ذكر الفرق بين النسخ والبداء ما فيه الكفاية.

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى رحمه الله (٢):

« ... البداء أن يظهر له ما كان خفيّا ونحن لا نقول فيما ينسخ إنه ظهر له ما كان خافيا عليه. بل نقول إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه فى وقت النسخ، وإن لم يطلعنا عليه فلا يكون ذلك بداء.

على أنه لو جاز أن يقال: إن ذلك بداء لجاز أن يقال إنه إذا خلق الخلق على صفة من الطفولية والصغر، ثم نقلهم إلى غير ذلك من الأحوال أن ذلك بداء، ولما بطل هذا فيما ذكرناه بطل فيما اختلفنا فيه».

وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله (٣):

« ... النسخ لا يستلزم البداء لا عقلا ولا شرعا، وقد جوزت الرافضة البداء عليه عز وجل لجواز النسخ وهذه مقالة توجب الكفر بمجردها».

وكذلك لا عبث فإن لنا أن نقول: إنه عز وجل شرع الحكم لا لمصلحة ولا يلزم على ذلك عبث. لأن هذا إنما يقول به من يقول بالتحسين والتقبيح (٤) العقليين، ونحن لم نقل بهما. كما أجاب الجمهور عن الثانى


(١) التبصرة ٢٥٣، وإرشاد الفحول ١٨٥، وأصول الشيخ زهير ٣/ ٥٢.
(٢) التبصرة فى أصول الفقه ٢٥٣.
(٣) إرشاد الفحول ١٨٥.
(٤) حسن الشيء وقبحه يراد بهما ما يلائم الطبع أو ينافره كإنقاذ الغرقى واتهام الأبرياء.
وكونهما صفة كمال أو نقص نحو العلم حسن والجهل قبيح، أو كونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيين، والأولان عقليان إجماعا والثالث شرعى عندنا لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما لم ينه عنه؟؟؟

<<  <   >  >>