للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الآمدى رحمه الله (١):

«اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخها معا ... ثم قال: أما نسخ التلاوة والحكم فيدل عليه ما روت عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخت بخمس وليس فى المصحف عشر رضعات محرمات ولا حكمها فهما منسوخان». وفى رواية- وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (٢) -، وهذا الحديث صحيح وإذا كان موقوفا على السيدة عائشة رضى الله عنها فإن له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأى. بل لا بدّ فيه من توقيف.

وقد تكلم العلماء فى قولها- وهن فيما يقرأ من القرآن- فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك. فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة، والأظهر أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفى وبعض الناس يقرؤها.

وقال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه: نزلت ثم رفعت. وقال مكى (٣): هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير متلو ولا أعلم له نظيرا.

قال الشيخ محمد عيد المحلاوى رحمه الله (٤):

«ما يكون منسوخ التلاوة والحكم معا وهو ما نسخ فى حياته صلى الله عليه وسلم من القرآن بالإنساء، أى الرفع عن القلوب، كما روى


(١) الإحكام ٣/ ١٢٩.
(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الرضاع ٢/ ٦١٦.
(٣) الاتقان ٣/ ٧١.
ومكى بن حموش بن محمد القيسى المقرئ صاحب كتاب الرعاية فى تجويد القرآن توفى بقرطبة سنة ٤٣٧ هـ- وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/ ١٢٠ -
(٤) تسهيل الوصول له ١٣٦.

<<  <   >  >>