للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع: أنها نزلت فيمن صلى الفريضة إلى غير القبلة فى ليلة مظلمة. قاله عامر بن ربيعة.

وقال القرطبى رحمه الله (١):

قال عبد الله بن عامر بن ربيعة: نزلت فيمن صلى إلى غير القبلة فى ليلة مظلمة أخرجه الترمذى عنه عن أبيه قال (٢): كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة؟

فصلى كل واحد منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فنزلت: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع يضعف فى الحديث.

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا.

قالوا: إذا صلى فى الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق رضى الله عنهم (٣).

الخامس: أنها نزلت فى النجاشى. آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى قبلتنا. قاله قتادة.

السادس: أنها نزلت فى الدعاء. وعلى هذا فلا تعارض لأن الآية الأولى محمولة على التوجه فى الدعاء. والثانية محمولة على التوجه فى الصلاة. ومن ثم فالجهة منفكة فلا تعارض لأن من شروط التعارض أن يرد النصان فى محل واحد (٤).


(١) تفسير القرطبى ١/ ٤٦٧.
(٢) سنن الترمذى ٢/ ١٧٦ وحياله- بكسر الحاء المهملة وتخفيف الياء التحتية أى فى جهته وتلقاء وجهه.
(٣) المغنى ١/ ٤٤٤.
(٤) أصول السرخسى ١/ ١٢.

<<  <   >  >>