للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو وإن كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول، وأجمعت العامة على القول به.

وقال ابن سلامة رحمه الله (١):

نسخت بالكتاب والسنة. فالكتاب قوله تعالى:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ (٢). الآية وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث». اه.

وقال ابن العربى رحمه الله (٣):

والصحيح نسخها وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه، أو الخروج بأداء عنه وعليه يدل اللفظ بظاهره اه.

وقد اختلف القائلون بالنسخ (٤): فذهب طاوس وقوم معه إلى أن الوصية للوالدين والأقربين نسخت وبقيت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم تجز. وذهب غيرهم إلى أنها منسوخة فى حق من يرث وحق من لا يرث (٥).

وحجة الأولين: أن الوصية لمن يرث ومن لا يرث من الأقربين، كانت واجبة بالآية فنسخت منها الوصية للوارثين، وبقيت للأقربين غير الوارثين على الوجوب، ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٦).


(١) الناسخ والمنسوخ له ١٦.
(٢) سورة النساء الآية: ١١.
(٣) أحكام القرآن له ١/ ٧١.
(٤) تفسير آيات الأحكام ١/ ٥٥، ٥٦.
(٥) قال ابن كثير رحمه الله- تفسير القرآن له ١/ ٣٠٢ - «على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا فى اصطلاحنا المتأخر لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يرث بما عين له وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية فى ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت».
(٦) أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الوصية ٢/ ١١.

<<  <   >  >>