للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليست بمنسوخة، وأنها محكمة فى حق من ذكر، والقول الأول صحيح أيضا إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيرا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه.

وجاء فى تفسير آيات الأحكام (١) بعد أن ذكر القراءتين الأخيرتين:

والآية على هاتين القراءتين لا نسخ فيها أصلا، فالناس ثلاثة أحوال:

١ - الأصحاء المقيمون ويلزمهم الصوم عينا فى رمضان.

٢ - والمرضى والمسافرون ولهم الفطر إن أرادوا، وعليهم إن أفطروا أيام أخر.

٣ - وقوم لا يقدرون على الصوم وفيه ضرر، فهؤلاء يفدون.

وقد ذكر ابن كثير (٢) فى تفسيره أن أنسا رضى الله عنه لما ضعف عن الصوم صنع جفنة (٣) من ثريد فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم. هذا وما قاله ابن عباس رضى الله عنهما هو الذى تستريح النفس إليه، ولا داعى إلى القول بالنسخ ما دام الجمع بين الآيتين ممكنا.

[الآية الرابعة:]

قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٤) وقال جل شأنه: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ (٤) وقد ذهب بعض العلماء (٦) إلى القول بأن قوله:


(١). ١/ ٦٧.
(٢) تفسير ابن كثير ١/ ٣٠٩.
(٣) الجفنة كالقصعة وجمعها جفان وحفنات بالتحريك- مختار الصحاح ١٠٦ -
(٤) سورة البقرة آيتا: ١٨٣، ١٨٧.
(٦) الإتقان ٣/ ٧٣.

<<  <   >  >>