للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ من الآية الأولى منسوخ بالآية الثانية.

حيث إن التشبيه الوارد فى الآية الأولى يقتضى موافقة من قبلنا فيما كانوا عليه من تحريم الوطء والأكل بعد النوم ليلة الصوم، وقد نسخ ذلك بالآية الثانية.

والحق أنه ليس فى الآية نسخ لأنه لا يوجد تعارض البتة بين الآيتين، والقول بأن من قبلنا كان الوطء والأكل محرما عليهم بعد النوم ليلة الصوم قول يحتاج إلى دليل ثابت.

فلم لا يكون وجه الشبه هو وجوب الصوم فقط دون كيفيته؟

ولم لا يكون وجه الشبه هو المقدار فقط دون الكيفية؟

فالآيتان محكمتان ولا داعى إلى القول بإبطال واحدة منهما.

[الآية الخامسة:]

قال تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ (١) فقد ذهب الجمهور إلى القول بأن هذه الآية منسوخة، وأن قتال المشركين فى الأشهر الحرم مباح واختلفوا فى ناسخها:

فقال الزهرى: نسخها قوله تعالى:

وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً (٢) حيث إن هذه الآية الكريمة أفادت الإذن بقتال المشركين عموما، والعموم فى الأشخاص يستلزم العموم فى الأزمان.

وقيل: نسخها غزو النبى صلى الله عليه وسلم ثقيفا فى الشهر الحرام.


(١) سورة البقرة الآية: ٢١٧.
(٢) سورة التوبة الآية: ٣٦.

<<  <   >  >>