للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال جل شأنه: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١) قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله (٢): إن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية. وكذا روى عن عكرمة (٣)، وسعيد بن جبير، والحسن، وعطاء الخراسانى، وأبى صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك. وقالوا: كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة، حبست فى بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، ثم نسخ ذلك بآية النور.

وذهب ابن سلامة (٤) رحمه الله إلى القول بأن الآية الأولى منسوخة بالسنة لا بالكتاب، فقد جاء فى الحديث: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم» (٥). والحق كما ذكر ابن العربى أنه لا يوجد نسخ، وأن هذه الآية المذكورة فى سورة النساء غير منسوخة.

قال ابن العربى رحمه الله (٦):

اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة، لأن النسخ إنما يكون فى القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال، وأما إذا كان الحكم محدودا إلى غاية، ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ، لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله ولا اعتراض عليه. اه.


(١) سورة النور الآية: ٢.
(٢) الاتقان ٣/ ٧٤.
(٣) تفسير ابن كثير ٢/ ٢٠٤.
(٤) الناسخ والمنسوخ له ٣٣.
(٥) أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الحدود ٢/ ٤٨.
(٦) أحكام القرآن ١/ ٣٥٤.

<<  <   >  >>