للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثانى فى نسخ القرآن بالسنة]

نسخ القرآن بالسنة اختلف فيه العلماء بين مجوز ومانع، ثم اختلف المجورون بين قائل بالوقوع الشرعى وقائل بعدمه وإليك البيان بشيء من التفصيل:

[أولا: مقام الجواز:]

ذهب جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبى حنيفة وأبو العباس ابن سريج إلى القول بأن نسخ القرآن بالسنة جائز عقلا، وليس مستحيلا لذاته ولا لغيره.

قال الإمام القرافى رحمه الله (١):

«ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له فى الطريق العلمى عند أكثر أصحابنا».

وقال الإمام الشيرازى رحمه الله (٢):

«وقال أصحاب أبى حنيفة يجوز بالخبر المتواتر وهو قول أكثر المتكلمين، وحكى ذلك عن أبى العباس بن سريج».

وجاء فى كشف الأسرار (٣) عن أصول البزدوى:

«نسخ الكتاب بالسنة المتواترة (٤) وهو جائز عند جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، وإليه ذهب المحققون من أصحاب الإمام الشافعى رحمه الله».


(١) شرح تنقيح الفصول ٣١٣.
(٢) اللمع ٣٣.
(٣). ٣/ ١٧٧.
(٤) اختلف العلماء فى نسخ القرآن بخبر الآحاد.

<<  <   >  >>