للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك كحديث جابر رضى الله عنه: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار» (١).

قال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله (٢):

وأما التاريخ فقد يعلم باللفظ أو بغيره. أما اللفظ فكما إذا قال:

أحد الخبرين قبل الآخر. وأما غير اللفظ فعلى وجوه:

أحدها: أن يقول هذا الخبر ورد سنة كذا وهذا فى سنة كذا.

ثانيها: أن يعلق أحدهما على زمان معلوم التقدم والآخر بالعكس. كما لو قال كان هذا فى غزاة بدر والآخر فى غزاة أحد، وهذه الآية نزلت قبل الهجرة والأخرى بعدها.

ثالثها: أن يروى أحدهما رجل متقدم الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى الآخر رجل متأخر الصحبة وانقطعت صحبة الأول للرسول صلى الله عليه وسلم عند ابتداء الآخر بصحبته. فهذا يقتضى أن يكون خبر الأول متقدما. أما لو دامت صحبة المتقدم مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصح هذا الاستدلال.

٢ - أن ينعقد إجماع الأمة فى أى عصر من العصور على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر منهما.

قال الإمام التلمسانى رحمه الله (٣):

.... ومن ذلك: أن ينعقد الإجماع على خلاف الحكم، وإن لم يعلم الناسخ فالإجماع عندنا ليس بناسخ، ولكنه متضمن للناسخ، ومثاله ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر (٤) فى


(١) أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الطهارة ١/ ٤٩.
(٢) المحصول ١/ ٥٦٢، ٥٦٣.
(٣) مفتاح الوصول له ١١٢.
(٤) حديث قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة أخرجه الترمذى ٤/ ٤٨، وأبو داود ٢/ ٤٧٣، وابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ ٣٩٥.

<<  <   >  >>