للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - ميراث الزوجة]

١ - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.

٢ - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

* تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة.

قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>