للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* ما يقوله من حضر الوليمة:]

يستحب لمن حضر الوليمة وأجاب الدعوة أن يدعو لصاحبها عند الفراغ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه:

١ - ((اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم)). أخرجه مسلم (١).

٢ - ((اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني)). أخرجه مسلم (٢).

٣ - ((أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصَلَّت عليكم الملائكة)). أخرجه أبو داود وابن ماجه (٣).

* يستحب للزوج صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره، ويسلم عليهم ويدعو لهم، وأن يقابلوه بالمثل فيسلمون عليه ويدعون له.

* يستحب الأكل من طعام الوليمة ولا يجب، ومن صومه واجب حضر ودعا وانصرف، والمتنفل في الصيام إذا دُعي يستحب أن يفطر لجبر قلب أخيه المسلم وإدخال السرور عليه.

* إذا دخل المسلم على قوم سلَّم عليهم، وجلس حيث ينتهي به المجلس، وسيد المجالس قبالة القبلة، فإذا أراد أن يخرج سلم.

* إذ علم أن في الوليمة منكراً يقدر على تغييره حضر وغيره، وإن لم يقدر فلا يلزمه الحضور، وإن حضر ثم علم به أزاله، وإلا يقدر انصرف، وإن علم بالمنكر ولم يره أو يسمعه خُيِّر بين البقاء والانصراف.


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٠٤٢).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٠٥٥).
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٨٥٤)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (٣٢٦٣). وأخرجه ابن ماجه برقم (١٧٤٧)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (١٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>