للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* شروط صحة الرجعة:]

١ - أن تكون المطلقة مدخولاً بها.

٢ - أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد كالطلاق دون الثلاث.

٣ - أن يكون بلا عوض، فإن كان على عوض فهي بائن.

٤ - أن تكون الرجعة في العدة من نكاح صحيح.

* تحصل الرجعة بالقول كقوله: راجعت امرأتي، أو أمسكتها ونحوهما، وتحصل بالفعل كالوطء إذا نوى به الرجعة.

* يسن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة بشاهدين، ويصح الطلاق والرجعة من غير إشهاد، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة.

* لا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة، ولا علمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>