للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* حكم إرضاع الكبير:]

الرضاع المحرِّم خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله البيت ويشق الاحتجاب عنه جاز.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني أرى في وجه أبي حُذيفة من دخولِ سالمٍ (وهو حَليفُهُ). فقال النبي: صلى الله عليه وسلم ((أرضعيه)). قالت: وكيف أرضعه؟ وهو رجلٌ كبير، فتبسم رسول الله؟ وقال: ((قد عَلمتُ أنه رجلٌ كبير)).

زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدراً. متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٠٠٠)، ومسلم برقم (١٤٥٣)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>