للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* شروط استيفاء القصاص في الأطراف:]

١ - الأمن من الحيف: وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه.

٢ - المماثلة في الاسم والموضع: فتؤخذ العين بالعين مثلاً، ولا تؤخذ يمين بيسار، ولا خنصر ببنصر وهكذا.

٣ - الاستواء في الصحة والكمال: فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلاء، ولا عين صحيحة بعين لا تبصر، ويؤخذ عكسه ولا أرش.

* إذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص، وإن لم تتحقق سقط القصاص وتعينت الدية.

٢ - الثاني: في الجروح: فإذا جرحه عمداً فعليه القصاص.

* يشترط لوجوب القصاص في الجروح ما يشترط لوجوب القصاص في النفس، مع إمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة، وذلك بأن يكون الجرح منتهياً إلى عظم كالموضحة: وهي كل جرح ينتهي إلى عظم في سائر البدن كالرأس، والفخذ، والساق ونحوها.

* إذا لم يمكن استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة سقط القصاص وتعينت الدية.

* يستحب العفو عن القصاص في الأطراف والجروح إلى الدية، وأفضل من ذلك العفو مجاناً، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ويستحب طلبه ممن يملكه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رُفع إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو. أخرجه أبو داود وابن ماجه (١).

* سراية الجناية مضمونة بقود أو دية في النفس وما دونها، فلو قطع أصبعاً فتآكلت حتى سقطت اليد وجب القود في اليد، وإن سرت الجناية إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص.

* من مات في حد كالجلد والسرقة ونحوهما، أو في قصاص في الأطراف والجراح فديته من بيت المال.

* لا يقتص من طرف أو عضو أو جرح قبل برئه؛ لاحتمال سراية الجناية في البدن، كما لا يطلب له دية حتى يبرأ؛ لاحتمال السراية إلى غيره.

* من ضرب غيره بيده، أو بعصا، أو سوط، أو لطمه اقتص منه، وفُعل بالجاني عليه كما فُعل به، فلطمة بلطمة، وضربة بضربة في محلها، بالآلة التي لطمه بها أو مثلها إلا أن يعفو.

* من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح)). متفق عليه (٢).

* نقل الدم من إنسان إلى آخر يجوز عند الضرورة، وعدم وجود بديل له مباح، إذا قام به طبيب ماهر، وغلب على الظن نفع التغذية به، ورضي المأخوذ منه مع عدم تضرره، فتجوز التغذية به بقدر ما ينقذ المريض من الهلكة.

* يجوز جمع الدم في (بنوك الدم)، تحسُّباً لوجود المضطر، ومفاجأة الأحوال كالحوادث، وحالات الولادة، وغير ذلك من حالات نزيف الدم.


(١) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (٤٤٩٧)، صحيح سنن أبي داود رقم (٣٧٧٤). وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٦٩٢)، وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجه رقم (٢١٨٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٩٠٢)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>