للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* يجب الجهاد على كل مستطيع في الحالات الآتية:]

١ - إذا حضر صف القتال.

٢ - إذا استنفر الإمام الناس استنفاراً عاماً.

٣ - إذا حَصَر بلده عدو.

٤ - إذا احتيج إليه نفسه في القتال كطبيب وطيار ونحوهما.

قال الله تعالى: (انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (التوبة/٤١).

* الجهاد في سبيل الله: تارة يكون واجباً بالنفس والمال في حال القادر مالياً وبدنياً، وتارة يكون واجباً بالنفس دون المال في حال من لا مال له، وتارة يكون واجباً بالمال دون النفس في حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه.

١ - قال الله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ) (البقرة/١٩٣).

٢ - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)). أخرجه أبو داود والنسائي (١).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٥٠٤)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (٢١٨٦). وأخرجه النسائي برقم (٣٠٩٦)، صحيح سنن النسائي رقم (٢٩٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>