للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[* زكاة الوقف:]

الأوقاف التي على جهات خيرية عامة كالمساجد، والمدارس، والربط ونحوها ليس فيها زكاة، وكل ما أُعد للإنفاق في وجوه البر العامة فهو كالوقف، لا زكاة فيه، وتجب الزكاة في الوقف على معين كأولاده مثلاً.

* الزكاة واجبة مطلقاً ولو كان المزكِّي عليه دين ينقص النصاب إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة.

* تجب الزكاة في عين المال، الحب من الحب، والشاة من الغنم، والنقود من النقود وهكذا، ولا يعدل عن ذلك إلا لحاجة ومصلحة.

* لا يجوز لمن له مال على أحد لا يستطيع سداده أن يسقطه عنه بنية الزكاة.

* ما أُعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه كدور السكنى، والثياب، وأثاث المنزل، والدواب، والسيارات ونحوها.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)). متفق عليه (١).

* إذا اجتمع عند الإنسان نقود تبلغ النصاب، وحال عليها الحول، ففيها الزكاة سواء أعدها للنافقة، أو الزواج، أو شراء عقار، أو لقضاء دين، أو غير ذلك.

* إذا مات من عليه الزكاة ولم يخرجها أخرجها الوارث من التركة قبل الوصية وقسمة التركة.

* إذا نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.

* إذا مات المسلم وعليه زكاة ودين وخلف مالاً لا يفي بهما قسم المال بينهما حسب النسبة.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٦٣)، ومسلم برقم (٩٨٢) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>