للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات:]

١ - إن كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع العشر؛ لأنه صار سلعة تجارية فيقوم بنقد بلده ثم يزكى.

٢ - وإن كان القصد من التصنيع اتخاذه تحفاً كالأواني من سكاكين وملاعق وأباريق ونحوها فهذا محرم، لكن تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً ربع العشر.

٣ - وإن كان القصد من التصنيع الاستعمال المباح أو الإعارة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.

* الأوراق المالية الحالية كالريال والدولار ونحوها حكمها حكم الذهب والفضة، فتقوّم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر إذا حال عليها الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>