للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية:]

تُقوَّم بنصاب أحد النقدين، فإذا كان أقل نصاب الذهب (٨٥) جراماً، وقيمة الجرام (٤٠) ريالاً سعودياً مثلاً، فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام (٨٥ ×٤٠= ٣٤٠٠) ريال هي أقل نصاب الأوراق المالية، وفيها ربع العشر، (٨٥) ريالاً سعودياً، وهو يعادل (٢.٥%) وهكذا.

* لإخراج مقدار زكاة الأوراق المالية يقسم المال على (٤٠) فيخرج ربع العشر، وهو الواجب في زكاة النقدين وما يلحق بهما، فمثلاً: لو كان عنده ثمانون ألف ريال (٨٠٠٠٠÷٤٠= ٢٠٠٠) ريال هي مقدار زكاة ذلك المبلغ، وهي ربع العشر وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>