للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: الطهارة من الحيض والنفاس]

تمهيد

يشترط لوجوب الصوم على المرأة طهارتها من دم الحيض والنفاس.

الدليل:

الإجماع:

فقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن حزم (١)، والنووي (٢)، والشوكاني (٣).

الفرع الأول: حكم صوم الحائض والنفساء

يحرم الصوم، فرضه ونفله، على الحائض والنفساء، ولا يصح صومهما، وعليهما القضاء.

الدليل:

الإجماع:

أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن رشد (٤)، والنووي (٥)، وابن تيمية (٦).

الفرع الثاني: حكم إمساك بقية اليوم إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان

إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان، فهل يلزمهما الإمساك، اختلف أهل العلم على قولين:

القول الأول: لا يلزمهما إمساك بقية اليوم، وهو قول المالكية (٧)، والشافعية (٨)، ورواية عن أحمد (٩)، وهو اختيار ابن عثيمين (١٠).

وذلك لأنه لا دليل على وجوب الإمساك.

ولأنه لا فائدة من هذا الإمساك، وذلك لوجوب القضاء عليهما.

كما أن حرمة الزمن قد زالت بفطرهما الواجب أول النهار.

القول الثاني: يلزمهما الإمساك، وهو قول الحنفية (١١)، والحنابلة (١٢)، وهو اختيار ابن باز (١٣).

وذلك لأن الحائض والنفساء صارا من أهل الوجوب حين طهارتهما؛ فيمسكان تشبُّهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.

الفرع الثالث: حكم صوم الحائض أو النفساء إذا طهرتا قبل الفجر

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر، وجب عليهما الصوم، وإن لم يغتسلا إلا بعد الفجر، وهذا قول عامة أهل العلم (١٤).

الدليل:

قياساً على الجنب، فالجنب له أن يصوم وإن تأخر اغتساله إلى دخول الفجر، فكذلك الحائض والنفساء.


(١) قال ابن حزم: (اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم وليس امرأة حائضاً .. ) ((مراتب الإجماع)) (ص ٣٩)، ((المحلى)) (٦/ ١٦٠).
(٢) قال النووي: (هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال) ((شرح مسلم)) (٤/ ٢٦).
(٣) قال الشوكاني: (والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها وهو إجماع) ((نيل الأوطار)) (٢/ ٢٨٠).
(٤) ((بداية المجتهد)) (١/ ٥٦).
(٥) قال النووي: (فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومها) ((المجموع)) (٢/ ٣٥٤)، ((شرح مسلم)) (٤/ ٢٦)، وانظر ((المجموع)) (٦/ ٢٥٧).
(٦) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٢٠، ٢٦٧)، (٢٦/ ١٧٦).
(٧) ((الكافي لابن عبد البر)) (١/ ٣٤٠).
(٨) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٥٧).
(٩) ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (٣/ ٦٢).
(١٠) قال ابن عثيمين: (لو أن الحائض طهرت في أثناء اليوم من رمضان فإنه لا يلزمها على القول الراجح أن تمسك؛ لأن هذه المرأة يباح لها الفطر أول النهار إباحة مطلقة، فاليوم في حقها ليس يوما محترما، ولا تستفيد من إلزامها بالإمساك إلا التعب) ((الشرح الممتع)) (٤/ ٣٨١).
(١١) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣٤٠).
(١٢) ((لإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(١٣) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ١٩٣).
(١٤) قال النووي: (واذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره، كالجنب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا) ((شرح مسلم)) (٧/ ٢٢٢ - ٢٢٣). انظر ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (١٠/ ٣٢٧)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ١٩٠ - ١٩١)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ١٠٥ - ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>