للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً

الفرع الأول: إذا لم تثبت الرؤية في التاسع والعشرين

إذا لم تثبت رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان، فإننا نكمل شعبان ثلاثين يوماً، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة، وهو قول عامة أهل العلم (١).

الدليل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)). أخرجه البخاري ومسلم (٢)

الفرع الثاني: حكم صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطاً لرمضان


(١) ((أحكام القرآن للجصاص)) (١/ ٢٥٠)، ((الاستذكار لابن عبد البر)) (٣/ ٢٧٦، ٢٧٨)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٦٩)، ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٦). قال ابن عبد البر: (والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً) ((الاستذكار)) (٣/ ٢٧٦) وقال أيضا: (وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب منهم مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث إلا أحمد بن حنبل ومن قال منهم بقوله) ((الاستذكار)) (٣/ ٢٧٨).
(٢) رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>