للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: حكم صوم المريض إذا تحامل على نفسه]

إذا تحامل المريض على نفسه فصام فإنه يُجزئهُ (١)، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم (٢).


(١) وذلك لأن الصوم عزيمةٌ أبيح تركها رخصةً، فإذا تحمله أجزأه؛ وذلك لصدوره من أهله في محله.
(٢) قال ابن حزم: (وَاتَّفَقُوا على أَن المَرِيض إذا تحامل على نَفسه فصَام أَنه يُجزئهُ) ((مراتب الإجماع)) (ص٤٠)، ولم يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع))، وخالف الظاهرية ومنهم ابن حزم الذي حكى الإجماع، وخلافهم لا يُعتد به لأنه مسبوق بالإجماع القديم.

<<  <  ج: ص:  >  >>