للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* يبطل المسح على الخفين بما يلي:]

١ - إذا نزع الملبوس من القدم.

٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.

٣ - إذا تمت مدة المسح.

أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>