للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: تعيين النية في صوم التطوع]

لا يُشترَط في نية صوم التطوع تعيين يومٍ معين، فيصح صوم التطوع بمطلق النية، وذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الدليل:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذاً صائم)). أخرجه مسلم (٥).


(١) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٨٣)، ((الهداية للمرغيناني)) (١/ ١١٩).
(٢) ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٣٣٦).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٩٥).
(٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٢٦)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٩٣).
(٥) رواه مسلم (١١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>