للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢. عن أبي سلمة قال: ((سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائماً من شهرٍ قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً (١))). أخرجه مسلم (٢).

الفرع السابع: صوم الاثنين والخميس

يستحب صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهذا بإجماع المذاهب الفقهية: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).

الأدلة:

١. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسُئِلَ عن ذلك، فقال: إن أعمال العباد تُعرض يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يُعرَضَ عملي وأنا صائم)) (٨).

٢. عن أبي قتادة رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت، وفيه أنزل علي)). أخرجه مسلم (٩).

الفرع الثامن: صوم ثلاثة أيام من كل شهر

يستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وعلى هذا عامة أهل العلم (١٠)، واتفقت عليه كلمة المذاهب الفقهية: الحنفية (١١)، والمالكية (١٢)، والشافعية (١٣)، والحنابلة (١٤)، والظاهرية (١٥).

الأدلة:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر)). أخرجه البخاري ومسلم (١٦)

٢ - عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ((أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم)). أخرجه مسلم (١٧)

٣ - عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، صيام الدهر وإفطاره)) (١٨)


(١) قال النووي: (وقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلاً. الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها كله أي غالبه). ((شرح مسلم)) (٨/ ٣٧).
(٢) رواه مسلم (١١٥٦).
(٣) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٧٩)، ((حاشية رد المحتار لابن عابدين)) (٢/ ٣٧٦).
(٤) ((الكافي لابن عبد البر)) (١/ ٣٥٠)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٣١٨).
(٥) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٨٦)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٦).
(٦) ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ٨٤)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٣٧).
(٧) ((المحلى لابن حزم)) (٧/ ١٧).
(٨) رواه أحمد (٥/ ٢٠٠) (٢١٧٩٢)، وأبو داود (٢٤٣٦). والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
(٩) رواه مسلم (١١٦٢).
(١٠) قال ابن قدامة: (صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب لا نعلم فيه خلافاً) ((الشرح الكبير)) (٣/ ٩٤).
(١١) ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٠٣)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص ٤٢٥).
(١٢) ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ٤١٤)، ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥١٧).
(١٣) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٧).
(١٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٥٩)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٣٧).
(١٥) ((المحلى)) (٧/ ١٧).
(١٦) رواه البخاري (١١٧٨)، ومسلم (٧٢١).
(١٧) رواه مسلم (١١٦٠).
(١٨) رواه أحمد (٣/ ٤٣٦) (١٥٦٣٢)، والدارمي (٢/ ٣١) (١٧٤٧) بلفظ: ((صيام البيض)) بدلاً من ((صيام ثلاثة أيام من كل شهر))، وابن حبان (٨/ ٤١٣) (٣٦٥٣)، والطبراني (١٩/ ٢٦) (٥٣) بنحوه، والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (٢/ ١٣٤). وقال: إسناده صحيح، وقال الهيثمي (٣/ ١٩٩): رجال أحمد رجال الصحيح، وصححه العيني في ((عمدة القاري)) (١١/ ١٣٧)، وصحح إسناده السفاريني في ((شرح ثلاثيات المسند)) (١/ ٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>