للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني: تأخير قضاء رمضان بغير عذرٍ حتى دخول رمضان آخر

من أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين:

القول الأول: يلزمه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكينٍ عن كل يوم، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره ابن باز (٤).

وذلك لِمَا أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ((أنه قال في رجل مرض في رمضان، ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدًّا من حنطة لكل مسكين فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه)) (٥).

كما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: (أطعم عن كل يوم مسكيناً)). ولم يُرْوَ عن غيرهم من الصحابة خلافه (٦).

القول الثاني: لا يلزمه إلا القضاء فقط، وهذا مذهب الحنفية (٧)، وهو اختيار ابن حزم (٨)، والشوكاني (٩)، وابن عثيمين (١٠)، (١١).

الدليل:

عموم قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:١٨٤]

فالله سبحانه وتعالى قد قال: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعده، ولم يذكر الله تعالى الإطعام؛ ولذا فلا يجب عليه إلا القضاء فقط.


(١) ((التمهيد لابن عبدالبر)) (٧/ ١٦٢)، ((القوانين الفقهية لابن جزي)) (ص ٨٤).
(٢) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٦٤).
(٣) قال ابن قدامة: (وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق) ((المغني)) (٣/ ٤٠)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٣٣٣).
(٤) قال ابن باز: (ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ١٨٢).
(٥) رواه الدارقطني في ((السنن)) (٢/ ٤٢١) وقال: إسناده صحيح موقوف.
(٦) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٤٠).
(٧) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١٠٤) و ((البحر الرائق لابن نجيم)) (٢/ ٣٠٧).
(٨) قال ابن حزم: (ومن كانت عليه أيامٌ من رمضان فأخر قضاءها عمداً, أو لعذر, أو لنسيانٍ حتى جاء رمضان آخر، فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه كما أمره الله تعالى، فإذا أفطر في أول شوال قضى الأيام التي كانت عليه، ولا مزيد, ولا إطعام عليه في ذلك، وكذلك لو أخرها عدة سنين، ولا فرق إلا أنه قد أساء في تأخيرها عمداً سواء أخرها إلى رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤها من الأيام) ((المحلى)) (٦/ ٢٦٠).
(٩) قال الشوكاني: (وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شيء ... وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها، ولا دليل هاهنا، فالظاهر عدم الوجوب) ((نيل الأوطار)) (٤/ ٢٣٥).
(١٠) قال ابن عثيمين: (إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذرٍ فهو آثمٌ، وعليه أن يقضي ما فاته ولا إطعام عليه على القول الصحيح) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٣٨٥).
(١١) نقل ابن المنذر هذا القول عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي. ((الإشراف)) (٣/ ١٤٧, ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>