للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض]

يجوز أن يصوم المرء تطوعاً قبل قضاء ما عليه إن كان الوقت متسعاً، وهذا قول الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهو روايةٌ عن أحمد (٤)، وهو اختيار ابن باز (٥)؛ وابن عثيمين (٦)، وعبر بعض هؤلاء بالجواز مع الكراهة؛ وذلك لأنَّ وقت القضاء موسَّعٌ وليس مضيقًا.


(١) قال ابن عابدين: (ولو كان الوجوب على الفور لكره؛ لأنه يكون تأخيراً للواجب عن وقته الضيق) ((حاشية رد المحتار لابن عابدين)) (٢/ ٤٢٣).
(٢) ((حاشية الدسوقي)) (١/ ٥١٨).
(٣) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٥).
(٤) قال ابن قدامة: (وروي عن أحمد أنه يجوز له التطوع لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع) ((المغني)) (٣/ ٤٠ - ٤١).
(٥) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (١٠/ ٣٩٩).
(٦) قال ابن عثيمين: (الراجح جواز التطوع وصحته، ما لم يضق الوقت عن القضاء) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>