للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول: من شرع في صومٍ واجبٍ هل يلزمه إتمامه

إذا شرع الإنسان في صومٍ واجبٍ كقضاءٍ أو كفارة يمين، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه يلزمه إتمامه ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذرٍ شرعي، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الدليل:

عموم قوله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:٣٣]


(١) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٩٤)، ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣٣٨).
(٢) ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٢٣)، ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥٣٧).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٢/ ٣١٦)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٨).
(٤) ((شرح منتهى الإرادات للبهوتي)) (٣/ ٣٤) ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>