للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشرط التزام الحجاب الشرعي، وترك الزينة والتطيُّب إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية لخروجها (١).

الأدلة:

١ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خيرٌ لهن)) (٢).

٢ - عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: ((صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، حُسِبَ له قيام ليلة، قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح - أي السحور - ثم لم يقم بقية الشهر)) (٣)

ففي قول أبي ذرٍ رضي الله عنه ((جمع أهله ونساءه))، دلالةٌ على مشروعية صلاة النساء للتراويح جماعةً في المسجد.


(١) (([١١٧٣] قال النووي: (قوله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهرٌ في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذةً من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبةً ولا متزينةً ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثيابٍ فاخرةٍ ولا مختلطةٍ بالرجال ولا شابةٍ، ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها، وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمولٌ على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوجٍ أو سيدٍ ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوجٌ ولا سيدٌ حرم المنع إذا وجدت الشروط) ((شرح مسلم)) (٤/ ١٦١ - ١٦٢) وقال ابن باز: (أما النساء فالأفضل لهن الصلاة في البيوت، وإن صلين مع الرجال في المساجد فلا بأس بشرط التحجب وعدم الطيب والتبرج والبعد عن أسباب الفتنة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٣٠/ ٢٥) وقال ابن عثيمين: (ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجاتٍ بزينةٍ ولا متطيباتٍ) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٤/ ٢١١)
(٢) رواه أحمد (٧/ ٢٣٢)، وأبو داود (٥٦٧)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٥٥٦٥). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (١/ ١٨٠): لا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما، وقال النووي في ((الخلاصة)) (٢/ ٦٧٨): إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه ابن دقيق العيد كما في ((الاقتراح)) (٩١)، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (٧/ ٢٣٤)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٥٦٧).
(٣) رواه أحمد (٥/ ١٥٩) (٢١٤٥٧)، وأبو داود (١٣٧٥)، والنسائي (٣/ ٨٣)، والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ٣٤٩)، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٢/ ٦٧) كما قاله في المقدمة، وصححه الألباني في ((سنن أبي داود)).

<<  <  ج: ص:  >  >>