للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: حكم الاعتكاف للرجال]

الاعتكاف سنةٌ للرجال.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير .. ثم أطلع رأسه فكلم الناس، فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف، فليعتكف. فاعتكف الناس معه)). أخرجه مسلم (١)

وجه الدلالة:

أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على السنية، وتعليقه الاعتكاف على من أحب ذلك يدل على عدم الوجوب (٢).

ثانياً: الإجماع:

أجمع العلماء على أن الاعتكاف سنةٌ وليس بواجب، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (٣)، وابن عبدالبر (٤)، والنووي (٥)


(١) رواه مسلم (١١٦٧).
(٢) قال ابن قدامة: (ومما يدل على أنه سنةٌ, فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه, تقرباً إلى الله تعالى, وطلباً لثوابه, واعتكاف أزواجه معه وبعده, ويدل على أنه غير واجبٍ أن أصحابه لم يعتكفوا , ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به إلا من أراده) ((المغني)) (٣/ ٦٢).
(٣) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه) ((الإجماع)) (ص٥٠).
(٤) قال ابن عبدالبر: (وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس بواجبٍ وأن فاعله محمودٌ عليه مأجورٌ فيه) ((التمهيد)) (٢٣/ ٥٢).
(٥) قال النووي: ( .. فالاعتكاف سنةٌ بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع) ((المجموع)) (٦/ ٤٧٥). وقال أيضاً: (وقد أجمع المسلمون على استحبابه، وأنه ليس بواجب) ((شرح صحيح مسلم)) (٨/ ٦٧). وقال ابن قدامة: (ولا نعلم بين العلماء خلافاً في أنه مسنون) ((المغني)) (٣/ ٦٢). وقال القرطبي: (وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب، وهو قربةٌ من القرب، ونافلةٌ من النوافل، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه، ويلزمه إن ألزمه نفسه) ((الجامع لأحكام القرآن)) (٢/ ٣٣٣). وقال ابن حجر: (وليس بواجبٍ إجماعاً) ((فتح الباري)) (٤/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>