للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مطلب: أقسام الخروج من المسجد]

الفرع الأول: الخروج ببعض البدن

الخروج ببعض البدن من المسجد لا بأس به للمعتكف ولا يفسد الاعتكاف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، (٥)

الأدلة:

١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم ... يخرج رأسه من المسجد - وهو معتكف - فأغسله وأنا حائض)). أخرجه البخاري ومسلم (٦)

٢ - عن عائشة رضي الله عنها: ((أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكفٌ في المسجد وهي في حجرتها، يناولها رأسه)). أخرجه البخاري ومسلم (٧)

الفرع الثاني: الخروج بجميع البدن بغير عذر

الخروج بجميع البدن من المسجد بغير عذرٍ يفسد الاعتكاف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، (١٢)، بل حكى ابن حزم الإجماع على ذلك (١٣)

الدليل:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ، إذا كان معتكفا)). أخرجه البخاري ومسلم (١٤).

الفرع الثالث: الخروج بجميع البدن بعذر


(١) ((المبسوط للشيباني)) (٢/ ٢٨٧)، ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ١١٧).
(٢) ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥٤٩)، ((حاشية الدسوقي)) (١/ ٥٤٣).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٥٠٠)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (٤/ ٣٣٢).
(٤) ((الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة)) (٣/ ١٤١)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٦٠).
(٥) قال ابن حزم: (وله إخراج رأسه من المسجد للترجيل) ((المحلى)) (٥/ ١٨٧). وقال ابن دقيق العيد: (أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد) ((إحكام الأحكام)) (ص٨٩). وقال ابن القيم: (وكان إذا اعتكف، دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة، فترجله، وتغسله وهو في المسجد وهى حائض) ((زاد المعاد)) (٢/ ٨٩). وقال الصنعاني: (في الحديث دليلٌ على ... أن خروج بعض بدنه لا يضر) ((سبل السلام)) (٢/ ١٧٤). وقال ابن عثيمين: (وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٣٤١).
(٦) رواه البخاري (٢٠٣١) واللفظ له، ومسلم (٢٩٧).
(٧) رواه البخاري (٢٠٤٦) واللفظ له، ومسلم (٢٩٧).
(٨) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ١٠٩)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١١٥).
(٩) ((الشرح الكبير للدردير)) (١/ ٥٤٣)، ((حاشية الدسوقي)) (١/ ٥٤٣).
(١٠) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٨٦)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٥٠٠).
(١١) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٦٩)، ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٧٩).
(١٢) قال الصنعاني: (في الحديث دليلٌ على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد بكل بدنه) ((سبل السلام)) (٢/ ١٧٤). وقال الشوكاني: (<قوله: ولا يخرج لحاجةٍ إلا لما لا بد منه> فيه دليلٌ على المنع من الخروج لكل حاجةٍ من غير فرقٍ بين ما كان مباحاً أو قربة أو غيرهما إلا الذي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها) ((نيل الأوطار)) (٤/ ٢٦٧).
(١٣) قال ابن حزم: (واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجةٍ ولا ضرورةٍ ولا برٍ أمر به أو ندب إليه، فإن اعتكافه قد بطل) ((مراتب الإجماع)) (ص٤١)، ولم يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)). والخلاف في المسألة منقولٌ عن أبي يوسف ومحمد ما لم يكن الخروج أكثر من نصف يوم. ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ١٠٩)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١١٥).
(١٤) رواه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>