للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث: أقسام الاستطاعة]

أقسام الاستطاعة في الحج والعمرة أربعة:

القسم الأول: أن يكون قادراً ببدنه وماله: فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه بإجماع أهل العلم (١).

القسم الثاني: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه: فهذا يسقط عنه الحج والعمرة بإجماع أهل العلم (٢).

القسم الثالث: أن يكون قادراً ببدنه عاجزاً بماله: فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف (٣) , إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر (٤).

القسم الرابع:.أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه عجزاً لا يرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، وهذا مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).


(١) ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص ٤١)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢١٣)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٦٣).
(٢) المراجع السابقة.
(٣) قال ابن قدامة: (إن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف, لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض أولى). ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢).
(٤) ((سبل السلام)) للصنعاني (٢/ ١٨٠)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١١).
(٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٩٤)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٦٩).
(٦) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٢٢)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>