للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني: الخطبة للمحرم]

لأهل العلم في خطبة المحرم قولان:

القول الأول: تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختيار ابن قدامة (٣).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) (٤).

ثانياً: أقوال الصحابة:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره)) (٥).

ثالثاً: أن النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له (٦).

رابعاً: أنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد (٧).


(١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٨٣، ٢٨٤).
(٢) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣١٤).
(٣) ((المغني)) (٣/ ١٥٨)
(٤) رواه مسلم (١٤٠٩)
(٥) رواه مالك في ((الموطأ)) (٣/ ٥٠٦)، والبيهقي (٧/ ٢١٣) (١٤٦٠١). وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (٧/ ١٩٩)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (٤/ ٢٢٨).
(٦) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٨٣).
(٧) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>