للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع: شروط الوقوف بعرفة]

المبحث الأول: أن يكون الوقوف في أرض عرفات

تمهيد

يشترط أن يكون الوقوف في أرض عرفات لا في غيرها، وعرفة كلها موقف (١).

الدليل:

أولا: من السنة:

١ - فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله: ((لتأخذوا مناسككم)) (٢).

٢ - حديث جابر وفيه: (( ... وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف)) (٣).

ثانيا: فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت أن أحدًا منهم وقف خارج عرفات.

المطلب الأول: ما هي حدود عرفات؟

لعرفات أربعة حدود:

أحدها: ينتهي إلى حافة طريق المشرق.

والثاني: إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات.

والثالث: إلى البساتين التي تلي قرية عرفات، وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وَقَفَ بأرضِ عرفات.

والرابع: ينتهي إلى وادي عرنة. (٤).

وقد وُضِعَت الآن علاماتٌ حول أرض عرفة تبين حدودها، ويجب على الحاج أن يتنبه لها؛ لئلا يقع وقوفه خارج عرفة، فيفوته الحج (٥).

المطلب الثاني: حكم الوقوف بوادي عرنة (٦).

لا يصح الوقوف بوادي عرنة، ولا المسجد المسمَّى: مسجد إبراهيم (٧)، ويقال له أيضاً: مسجد عرنة، بل هذه المواضع خارجة عن عرفات، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٨)، والمالكية في المشهور (٩)، والشافعية (١٠) والحنابلة (١١) وحكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (١٢)، والقاضي عياض (١٣)، وسند (١٤)، والزيلعي (١٥).

الدليل:


(١) قال النووي: (يصح الوقوف في أي جزءٍ كان من أرض عرفات بإجماع العلماء) ((المجموع)) (٨/ ١٠٥).
(٢) رواه مسلم (١٢٩٧)
(٣) رواه مسلم (١٢١٨)
(٤) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٠٧).
(٥) ((القاموس المحيط)) للفيروز آبادي (مادة: ع ر ف)، و ((المصباح المنير)) للفيومي (مادة: ع ر ف)، ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٠٥ - ١١١)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٩٢) , ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٣٠/ ٦١).
(٦) وادي عرنة: واد بحذاء عرفات بين العلمين اللذين على حد الحرم. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (مادة: عرن)، ((لسان العرب)) (مادة: عرن)، ((حاشية العدوي)) (١/ ٥٣٩).
(٧) المراد بإبراهيم: ابن محمد العباسي، وقد بُني المسجد في في الدولة العباسية علامة على الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم عرفة، وقد تم وضع علامات لتحديد ماهو من عرفة وما هو من عرنة. جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس (٤/ ١٦٠)، وينظر: ((مرقاة المفاتيح)) (٥/ ١٧٧١).
(٨) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٢٥).
(٩) قال الحطاب: (فتحصل في بطن عرنة ثلاثة أقوال الصحيح أنه ليس من عرفة ولا من الحرم) ((مواهب الجليل)) (٤/ ١٣٥، ١٣٦)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (١/ ٥٣٩)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٢٠ - ١٢٢).
(١٠) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٠٧).
(١١) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٦٧).
(١٢) قال ابن عبدالبر: (ليس المسجد موضع وقوف؛ لأنه فيما أحسب من بطن عرنة الذي أمر الواقف بعرفة أن يرتفع عنه؛ وهذا كله أمرٌ مجتمعٌ عليه لا موضع للقول فيه) ((التمهيد)) (١٣/ ١٥٨). وقال أيضاً: (أجمع الفقهاء على أن من وقف به لا يجزئه) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٢٨).
(١٣) قال القاضي عياض: ((اتفق العلماء على أنه لا موقف فيه [يعني بطن عرنة])) ((إكمال المعلم)) (٤/ ١٥٤).
(١٤) قال الحطاب: (حكى سند الاتفاق على أن بطن عرنة ليس من عرفة ولا يجزئ الوقوف به) ((مواهب الجليل)) (٤/ ١٣٦)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٢٠ - ١٢٢).
(١٥) قال الزيلعي: (عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة) ... وعليه إجماع المسلمين فيكون حجةً على مالك في تجويز الوقوف ببطن عرنة وإيجاب الدم عليه) ((تبيين الحقائق)) (٢/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>