للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن سويد بن غفلة قال: ((قال لي عمر: يا أبا أمية، حج واشترط، فإن لك ما شرطت، ولله عليك ما اشترطت)) (١).

٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة: ((هل تستثني إذا حججت؟ فقال: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة)) (٢)

المطلب الثاني: حكم المحصر إذا وقع في بعض محظورات الإحرام قبل التحلل:

إذا لم يتحلل المحصر، ووقع في بعض محظورات الإحرام فإنه يجب عليه من الجزاء ما يجب على المحرم غير المحصر، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

الدليل:

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ((أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)) (٧). وكان ذلك بعد الإحصار.

المطلب الثالث: القضاء على من أحصر

من تحلل بالإحصار فليس عليه القضاء (٨)، وهو مذهب المالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، واختاره ابن باز (١٢)، وابن عثيمين (١٣).

الأدلة:

أولاً: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [] البقرة: ١٩٦ []

وجه الدلالة:

أن الله تعالى ذكر الهدي والحلق ولم يذكر شيئاً سوى ذلك؛ فدل على أنه لا قضاء على المحصر (١٤).

ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها (١٥).


(١) رواه الشافعي في ((الأم)) (٧/ ٢٠٠)، والبيهقي (٥/ ٢٢٢) (١٠٤١١) وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (٨/ ٣٠٩)
(٢) رواه البيهقي (٥/ ٢٢٣) (١٠٤١٤).
(٣) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٧٨).
(٤) ((مواهب الجليل)) لحطاب (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٥) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٣٥٦).
(٦) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٣٣٠)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٢٧).
(٧) رواه البخاري (٤١٩٠)، ومسلم (١٢٠١)
(٨) لكن يبقى وجوب أداء الحج في ذمته؛ إن لم يكن حج حجة الإسلام، ويؤديها على الفور حال استطاعته.
(٩) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (١٥/ ١٩٥).
(١٠) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٣٠٦).
(١١) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٥٢)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٥٢٣).
(١٢) قال ابن باز: (الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا ... وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجًّا، ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم يجزئ في الأضحية، ثم الحلق أو التقصير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، وبذلك يتحلل) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ٩)، وقال في موضع آخر: (لا يلزم القضاء للمحصر) نقلاً عن كتاب ((اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية)) لخالد بن مفلح (٢/ ١٠٧٠).
(١٣) قال ابن عثيمين: (إن كانت هذه الحجة هي الفريضة، أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا قضاء، وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شيء عليه على القول الراجح) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢٤/ ٣٥٦).
(١٤) قال ابن عثيمين: (إن كانت هذه الحجة هي الفريضة، أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا قضاء، وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شيء عليه على القول الراجح) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢٤/ ٣٥٦).
(١٥) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٢٣/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>