للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: حكم الأضحية، وطريقة تعيينها]

المبحث الأول: حكم الأضحية

اختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين:

القول الأول: الأضحية سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: المالكية في المشهور (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف (٥)، واختارهابن المنذر (٦)، والصنعاني (٧)، وابن باز (٨)، واللجنة الدائمة (٩)، وبه قال أكثر أهل العلم (١٠).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

١ - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا)) (١١).

وجه الدلالة:

أنه علق الأضحية بالإرادة، والواجب لا يعلق بالإرادة (١٢).


(١) ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٤١٨)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٤/ ٤٥٩)، ((مواهب الجليل)) (٤/ ٣٦٢).
(٢) ((الحاوي الكبير)) (١٥/ ١٦١)، ((المجموع)) للنووي (٨/ ٣٨٢).
(٣) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٣٥)، ((كشاف القناع)) (٣/ ٢١).
(٤) ((المحلى)) (٧/ ٣٥٥، ٣٥٨ رقم ٩٧٣)، ((شرح النووي على مسلم)) (١٣/ ١١٠).
(٥) ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٦/ ٢)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٩/ ٥٠٦).
(٦) ((شرح النووي على مسلم)) (١٣/ ١١٠)، ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٣٥).
(٧) قال الصنعاني: ( ... الروايات عن الصحابة في هذا المعنى كثيرة دالة على أنها سنة) ((سبل السلام)) (٤/ ٩٢).
(٨) قال ابن باز: (الأضحية سنة مؤكدة إلا إذا كانت وصية، فإنه يجب تنفيذها) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٨/ ٤١).
(٩) قالت اللجنة الدائمة: (تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (١١/ ٣٩٤).
(١٠) قال الترمذي: (العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك). ((سنن الترمذي)) (٤/ ٩٢) وقال ابن حزم: (صح أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن المسيب والشعبي وأنه قال: (لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلي من أن أضحي)، وعن سعيد بن جبير, وعن عطاء, وعن الحسن, وعن طاووس, وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد وروي أيضا، عن علقمة, ومحمد بن علي بن الحسين، وهو قول سفيان, وعبيد الله بن الحسن, والشافعي, وأحمد بن حنبل, وإسحاق, وأبي سليمان، وهذا مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء. ((المحلى)) (٧/ ٣٥٨ رقم ٩٧٣). وقال ابن قدامة: (روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم، وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٣٥). وقال النووي: (فقال جمهورهم: هي سنة فى حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدرى وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحاق وأبو ثور والمزنى وابن المنذر وداود وغيرهم). ((شرح النووي على مسلم)) (١٣/ ١١٠).
(١١) رواه مسلم (١٩٧٧).
(١٢) قال الشافعي: في هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فأراد أحدكم أن يضحي)) ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي. ((معرفة السنن والآثار)) (١٤/ ١٥)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) (١٥/ ٧٢)، ((المحلى)) (٧/ ٣٥٥ رقم ٩٧٣)، ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>