للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثني من الإبل ما أتم خمس سنين، ومن البقر ما أتم سنتين، ومن المعز ما أتم سنة، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، نص على هذا التفصيل: فقهاء الحنفية (١) والحنابلة (٢)، واختاره ابن عثيمين (٣)، وأفتت به اللجنة الدائمة (٤).

المبحث الثالث: الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء

يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي (٥).

الأدلة:

أولاً: من السنة:


(١) ((بدائع الصنائع)) (٥/ ٧٠)، ((تبيين الحقائق)) و ((حاشية الشلبي)) (٦/ ٧).
(٢) ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٤٠).
(٣) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٤٢٥).
(٤) قالت اللجنة الدائمة: (لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ماكان سنه ستة أشهر ... ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة) ((فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى)) (١١/ ٤١٤ - ٤١٥).
(٥) فائدة: قال ابن عثيمين: (تقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما دلت السنة على عدم إجزائه، وهي أربع: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها، أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة، وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس أولوية. الثاني: ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق، أو شق طولا أو شق عرضا، أو قطع يسير دون النصف، فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة؛ لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ بأربعة أصناف. الثالث: عيوب لم يرد النهي عنها، ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها، ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا، مثل العوراء التي عورها غير بين، ومثل مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك، ومثل العرجاء عرجا يسيرا، فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء، ولا توجب الكراهة لعدم وجود الدليل، والأصل البراءة). ((الشرح الممتع)) (٧/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>