للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع: ما لا يدخل في الصيد]

المطلب الأول: الهوام والحشرات

لا تدخل الهوام والحشرات، في تحريم الصيد عند جمهور الفقهاء، من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وذلك للآتي:

أولاً: أنه لم يأت في تحريم صيدها على المحرم شيء.

ثانياً: أن أصلها لا يُضمن لا بمثلها ولا بقيمتها (٤).

المطلب الثاني: قتل الفواسق الخمس

للمحرم قتل الفواسق الخمس: الحدأة (٥)، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، في الحل والحرم.

الأدلة:

أولاً: من السنة

١ - عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس فواسق، يُقتلنَ في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور)) (٦).

٢ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمسٌ من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور)) (٧).

ثانياً: من الإجماع:


(١) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٨/ ٢٥١) ((الفتاوى الهندية)) (٥/ ٤١٦).
(٢) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٣٤١)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٣١٦).
(٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٨٤، ٣٠٣)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٣٩).
(٤) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٠٣).
(٥) الحدَأَةُ: طائرٌ يَصِيدُ الجِرْذان. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: حدأ).
(٦) رواه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨)
(٧) رواه البخاري (٣٣١٥)، ومسلم (١١٩٩). وقال أيضاً: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام، فذكر الفارة. وروينا إباحة ذلك عن أبي سعيد الخدري، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم، وقال عطاء في الجرذ الوحشي: ليس بصيد فاقتله، ومنع النخعي المحرم من قتل الفأرة، وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة، وقول أهل العلم) ((الإشراف)) (٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>