للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* حضانة اللقيط:]

حضانة اللقيط لواجده إن كان مكلفا أميناً عدلاً، ونفقته على بيت مال المسلمين، وإن وُجد معه شيء أُنفق عليه منه.

* ميراث اللقيط وديته لبيت المال إن لم يخلِّف وارثاً، ووليه في قتل العمد الإمام، يخير فيه بين القصاص والدية لبيت المال.

* إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، وإن ادعاه جماعة قُدِّم ذو البينة، فإن لم تكن بينة فمن ألحقته القافة به لحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>